فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 1352

وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن لا جهاد عليه لإمتناع الإستسلام لكافر

فروع وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت وإلا تعين الجهاد فمن علم أو ظن أنه إن أخذ قتل عينا امتنع عليه الإستسلام كما مر آنفا

ولو أسروا مسلما يجب النهوض إليهم فورا على كل قادرر لخلاصه إن رجى

ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشترط له الرجوع ( و ) تعين على ( من دون مسافة قصر منها ) أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد

( وحرم ) على من هو من أهل فرض الجهاد ( انصراف عن صف ) بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت