فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1352

لعده صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات

ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة لم يجز له الإنصراف على تناقض فيه

وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب الفرار ( إذا لم يزيدوا ) أي الكفار ( على مثلينا ) للآية

وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين الشهادة والفوز بالغنيمة مع الأجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط

أما إذا زادوا على المثلين كمائتين وواحد عن مائة فيجوز الإنصراف مطلقا

وحرم جمع مجتهدون الإنصراف مطلقا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفا لخبر لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة وبه خصت الآية

ويجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح وإنما يحرم الإنصراف إن قاومناهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها على العدو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت