فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1352

ما لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة

ولو أهدى له بعد الحكم حرم القبول أيضا إن كان مجازاة له وإلا فلا

كذا أطلقه بعض شراح المنهاج

قال شيخنا ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم وحيث حرم القبول أو الأخذ لم يملك ما أخذه فيرده لمالكه إن وجد وإلا فلبيت المال وكالهدية الهبة والضيافة وكذا الصدقة على الأوجه وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وبحث غيره القطع بحل أخذه الزكاة

قال شيخنا وينبغي تقييده بما ذكر

وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت