فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 1352

ويصح إبراؤه عن دينه

إذ لا يشترط فيه قبول

ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده وقال جمع يحرم أو مع جماعة آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا كما لو اتخذت للجيران أو العلماء وهو منهم أو لعموم الناس

قال في العباب يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب

اه

وفيه نظر

تنبيه يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت