فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1352

فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأورع

قال شيخنا هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا وقال السمهودي ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به

وقال شيخنا ابن زياد يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الأكثرين خلافه ( ولا يقضي ) القاضي أي لا يجوز له القضاء ( بخلاف علمه ) وإن قامت به بينة كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم ( ويقضي ) أي القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه ( بعلمه ) إن شاء أي بظنه المؤكد الذي يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت