فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 1352

له الشهادة مستندا إليه وإن استفاد قبل ولايته

نعم لا يقضي به في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو سرقة أو شرب لندب الستر في أسبابها

أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء المال والقود وحد القذف

وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي

فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه

( ولا ) يقضي لنفسه ولا ( لبعض ) من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك ويقضي لكل منهم غيره من إمام وقاض آخر ولو نائبا عنه دفعا للتهمة ( ولو رأى ) قاض وكذا شاهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت