فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 1352

بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الإقرار نعم لو كان للغائب مال حضر وأقام البينة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه منه فتسمع وإن قال هو مقر وتسمع أيضا إن أطلق ( ووجب ) إن كانت الدعوى بدين أو عين أو بصحة عقد أو إبراء كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراءه ( تحليفه ) أي المدعي يمين الإستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا ( بعد ) إقامة ( بنية أن الحق ) في الصورة الأولى ثابت ( في ذمته ) إلى الآن احتياطا للمحكوم عليه لأنه لو حضر لربما ادعى بما يبرئه

ويشترط مع ذلك أن يقول أنه يلزمه تسليمه إلي وأنه لا يعلم في شهوده قادحا كفسق وعداوة

قال شيخنا في شرح المنهاج وظاهر كما قال البلقيني أن هذا لا يأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت