فهرس الكتاب
الصفحة 1249 من 1352
في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الإبراء أما لو كان الغائب متواريا أو متعززا فيقضي عليهما بلا يمين لتقصيرهما قال بعضهم لو كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم يجب يمين ( كما لو ادعى ) شخص ( على ) نحو ( صبي ) لا ولي له ( وميت ) ليس له وارث خاص حاضر فإنه يحلف لما مر
أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص أو للميت وارث خاص حاضر كامل إعتبر في وجوب التحليف طلبه فإن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى عليه بدونها
فرع لو ادعى وكيل الغائب
حجم الخط: