فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 1352

على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم بالبينة لأن الوكيل لا يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء

ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب

وأمر بالتسليم له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر الإستيفاء بالوكلاء

نعم

له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الإبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه ( وإذا ثبت ) عند حاكم ( مال على الغائب ) أو الميت وحكم به ( وله مال ) حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضر في عمله ( قضاه ) الحاكم ( منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت