فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 1352

( والمدعى عليه من وافقه ) أي الظاهر

وشرطهما تكليف والتزام للأحكام فليس الحربي ملتزما للأحكام بخلاف الذمي

ثم إن كانت الدعوى قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي ولا يجوز للمستحق الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح والرجعة وعيب النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت