فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 1352

والبيع

واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير ( وله ) أي للشخص ( بلا خوف فتنة ) عليه أو على غيره ( أخذ ماله ) إستقلالا للضرورة ( من ) مال مدين له مقر ( مماطل ) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي لإذنه صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره

ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه ويتصرف فيه بدلا عن حقه فإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت