لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا ن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين لإحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحلة بل يسن ويكفي للإقرار به إثنان كغيره ( ولمال ) عينا كان أو دينا أو منفعة ( وما قصد به مال ) من عقد مالي أو حق مالي ( كبيع ) وحوالة وضمان ووقف وقرض وإبراء ( ورهن ) وصلح وخيار وأجل ( رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ) ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ( ولغير ذلك ) أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال من عقوبة لله تعالى كحد شرب وسرقة أو لآدمي كقود وحد قدف ومنع إرث