فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 1352

بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ( ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح ) ورجعة ( وطلاق ) منجز أو معلق وفسخ نكاح وبلوغ ( وعتق ) وموت وإعسار وقراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر ورؤية هلال غير رمضان وشهادة على شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين ( رجلان ) لا رجل وامرأتان لما روى مالك عن الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت