بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ( ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح ) ورجعة ( وطلاق ) منجز أو معلق وفسخ نكاح وبلوغ ( وعتق ) وموت وإعسار وقراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر ورؤية هلال غير رمضان وشهادة على شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين ( رجلان ) لا رجل وامرأتان لما روى مالك عن الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق