فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1352

وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى ( ولما يظهر للنساء ) غالبا ( كولادة وحيض ) وبكارة وثيابة ورضاع وعيب امرأة تحت ثيابها ( أربع ) من النساء ( أو رجلان أو رجل وامرأتان ) لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بذلك غيره ولا يثبت ذلك برجل ويمين

( وسئل ) بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أن فلانا بلغ عمره ست عشرة سنة فشهدت أربع نسوة أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت