فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 1352

وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية والاستخارة والإحرام للاتباع في الكل

( فرع ) لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى

ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا

وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقي

ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الاخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء

ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام { هل أتى } فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام الم تنزيل

كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه

لكن قضية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت