فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 1352

كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته

وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته

كما أفتى به شيخنا

( تنبيه ) يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة وفيما يقضي بين غروب الشمس وطلوعها وفي العيدين قال شيخنا ولو قضاء والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر

ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه

ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم أو مصل فيكره

كما في المجموع

وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا لأن المسجد وقف على المصلين أي أصالة دون الوعاظ والقراء ويتوسط بين الجهر والإسرار في النوافل المطلقة ليلا ( و ) سن لمنفرد وإمام ومأموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت