فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1352

فيقول الإمام اهدنا وما عطف عليه بلفظ الجمع

وقضيته أن سائر الأدعية كذلك ويتعين حمله على ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير

قال بعض الحفاظ إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت

( و ) سابعها ( سجود مرتين ) كل ركعة ( على غير محمول ) له ( وإن تحرك بحركته ) ولو نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل

وخرج بقولي على غير محمول له ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته فلا يصح فإن سجد عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت