فهرس الكتاب
الصفحة 144 من 1352
بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه وإلا أعاد السجود
ويصح على يد غيره وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته صح ووجب إزالته للسجود الثاني
( مع تنكيس ) بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه للاتباع
فلو انعكس أو تساويا لم يجزئه
نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه ( بوضع بعض جبهته
حجم الخط: