فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1352

أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل والأوجه خلافه

ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة لنحو علم كان الحضور عنده أولى

ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى

كما أطبقوا عليه حيث قالوا إن فرض الكفاية أفضل من السنة

وأفتى الغزالي وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته

قال شيخنا وهو كذلك إن فات في جميعها

وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع أولى مطلقا إنما يأتي على قول أن الجماعة سنة

ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها كان الأول أفضل

ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهما لكن يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت