فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 1352

فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام

ثم إن فرغ أولا كمسبوق وإلا فانتظاره أفضل

وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة

والمفارقة بعذر كمرخص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة كتشهد أول وقنوت وسورة وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها

وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع

( وتدرك جماعة ) في غير جمعة أي فضيلتها للمصلي ( ما لم يسلم إمام ) أي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت