فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 1352

بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما

بل تجب على مرتد ومتعد بسكر ( ويقتل ) أي ( المسلم ) المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه ( إن أخرجها ) أي المكتوبة عامدا ( عن وقت جمع ) لها إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها ( إن لم يتب ) بعد الاستتابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت