بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما
بل تجب على مرتد ومتعد بسكر ( ويقتل ) أي ( المسلم ) المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه ( إن أخرجها ) أي المكتوبة عامدا ( عن وقت جمع ) لها إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها ( إن لم يتب ) بعد الاستتابة