فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 1352

وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم

ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه

( ويبادر ) من مر ( بفائت ) وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا

قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك

( ويسن ترتيبه ) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا

( وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها ) إن فات بعذر وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد

وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها

أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها

ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت