فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1352

وتنعقد بمعذور ( و ) تجب ( على مقيم ) بمحل إقامتها غير متوطن كمن أقام بمحل جمعة أربعة أيام فأكثر وهو على عزم العود إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة

وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمهما الجمعة ( و ) لكن ( لا تنعقد ) الجمعة ( به ) أي بمقيم غير متوطن ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها

( ولا بمن به رق وصبا ) بل تصح منهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت