فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 1352

لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين ممن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون وإن خالف فيه كثيرون

( وشرط ) لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة احدها ( وقوعها جماعة ) بنية إمامة واقتداء مقترنة بتحرم ( في الركعة الأولى ) فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية

فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة

نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت