فهرس الكتاب
الصفحة 384 من 1352
عن بلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليها عرفا أخذا من قول الزركشي إن خارج السور القريب منه كداخله
( لا ) على غائب عن مجلسه ( فيها ) وإن كبرت
نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض جازت حينئذ على الأوجه ( و ) تصح على حاضر ( مدفون ) ولو بعد بلائه ( غير نبي ) فلا تصح على قبر نبي لخبر الشيخين
( من أهل فرضها وقت موته )
حجم الخط: