فهرس الكتاب
الصفحة 385 من 1352
فلا تصح من كافر وحائض يومئذ كمن بلغ أو أفاق بعد الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلام الشيخين
( وسقط الفرض ) فيها ( بذكر ) ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها لا بأنثى مع وجوده
وتجوز على جنائز صلاة واحدة
حجم الخط: