فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1352

ولو عين لم يقع عن غيره وإن بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير

ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره

بخلاف ما لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض

وإذا قال فإن كان تالفا فصدقة

فبان تالفا وقع صدقة أو باقيا وقع زكاة

ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيئا ونوى إن كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه وإلا فتطوع

فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها وإلا وقع له تطوعا كما أفتى به شيخنا

ولا يجزىء عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية

( لا مقارنتها ) أي النية ( للدفع ) فلا يشترط ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت