فهرس الكتاب
الصفحة 433 من 1352
( بل تكفي ) النية قبل الأداء إن وجدت ( عند عزل ) قدر الزكاة عن المال ( أو إعطاء وكيل ) أو إمام والأفضل لهما أن ينويا أيضا عند التفرقة ( أو ) وجدت ( بعد أحدهما ) أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل ( وقبل التفرقة ) لعسر اقترانها بأداء كل مستحق
ولو قال لغيره تصدق بهذا
ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة
ولو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها
حجم الخط: