فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 1352

وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها

قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل

وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه

وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية

وقال القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح

قال شيخنا وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض

( وجاز لكل ) من الشريكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت