فهرس الكتاب
الصفحة 435 من 1352
( إخراج زكاة ) المال ( المشترك بغير إذن ) الشريك ( الآخر ) كما قاله الجرجاني وأقره غيره لإذن الشرع فيه
وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه
( و ) جاز ( توكيل كافر وصبي في إعطائها المعين ) أي إن عين المدفوع إليه لا مطلقا ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية
وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معا
وتجب نية الولي
حجم الخط: