فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 1352

( إخراج زكاة ) المال ( المشترك بغير إذن ) الشريك ( الآخر ) كما قاله الجرجاني وأقره غيره لإذن الشرع فيه

وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه

( و ) جاز ( توكيل كافر وصبي في إعطائها المعين ) أي إن عين المدفوع إليه لا مطلقا ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية

وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معا

وتجب نية الولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت