فهرس الكتاب
الصفحة 448 من 1352
ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل استحقوها في الأولى
وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وإن كان هو المزكي
ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب
فإن زادوا على ثلاثة
حجم الخط: