فهرس الكتاب
الصفحة 449 من 1352
لم يملكوا إلا بالقسمة
ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو إلى مسافة قريبة ولا تجزىء ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه
ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد وبه قال أبو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها
وعين مال التجارة
حجم الخط: