فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 1352

بلا عذر

وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسل وأن لا يغتسل لجنابة أو غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار

( فرع ) لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا وإن كان الأفضل إفراد كل بغسل أو لأحدهما حصل فقط

( ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد ) وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه

( فرع ) يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء

وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا وكذا دما لأن ذلك يرد في الآخرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت