فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1352

جنبا

( وجاز تكشف له ) أي للغسل ( في خلوة ) أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة والستر أفضل

وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل فيها لأدنى غرض كما يأتي

( وثانيها ) أي ثاني شروط الصلاة

( طهارة بدن ) ومنه داخل الفم والأنف والعين

( وملبوس ) وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته

( ومكان ) يصلى فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت