فهرس الكتاب
الصفحة 607 من 1352
ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد
هذا إن توقع معرفة أربابه
وإلا صار لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا
( فرع ) نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر
وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين
حجم الخط: