فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1352

ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد

هذا إن توقع معرفة أربابه

وإلا صار لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا

( فرع ) نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر

وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت