فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1352

وعليه كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس

وقيل مكروه للنهي عنه

وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا

فيتخير من دخلها أو لم يخرج بين ما التزمه وكفارة يمين

ولا يتعين الملتزم ولو حجا

والفرع ما اندرج تحت أصل كلي

( النذر التزام ) مسلم ( مكلف ) رشيد ( قربة لم تتعين )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت