فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1352

نفلا كانت أو فرض كفاية كإدامة وتر وعيادة مريض وزيادة رجل قبرا وتزوج حيث سن خلافا لجمع وصوم أيام البيض والأثانين

فلو وقعت في أيام التشريق أو الحيض أو النفاس أو المرض لم يجب القضاء وكصلاة جنازة وتجهيز ميت

ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فإن فعل أثم كتقديم الصلاة على وقتها المعين ولا يجوز تأخيره عنه كهي بلا عذر فإن فعل صح وكان قضاء

ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت