فهرس الكتاب
الصفحة 610 من 1352
ولو نذر صلاة فيجب ركعتان بقيام قادر
أو صوما فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة
أو صدقة فمتمول ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد وإلا تعين صرفه له
ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ولا لصدقة زمان عينه
وخرج بالمسلم المكلف الكافر والصبي والمجنون
حجم الخط: