فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1352

ولو نذر صلاة فيجب ركعتان بقيام قادر

أو صوما فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة

أو صدقة فمتمول ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد وإلا تعين صرفه له

ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ولا لصدقة زمان عينه

وخرج بالمسلم المكلف الكافر والصبي والمجنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت