فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1352

فلا يصح نذرهم كنذر السفيه وقيل يصح من الكافر

وبالقربة المعصية كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ينعقدان

وكالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر

والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط

وكذا المباح كلله علي أن آكل أو أنام

وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها ولا كفارة في المباح على الأصح

وبلم تتعين ما تعين عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت