فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1352

من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم وإنما ينعقد النذر من المكلف ( بلفظ منجز ) بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشأ وهذا نذر تبرر ( كلله على كذا ) من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراء أو اعتكاف ( أو علي كذا ) وإن لم يقل لله ( أو نذرت كذا ) وإن لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل ( أو ) بلفظ ( معلق ) ويسمى نذر مجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت