فهرس الكتاب
الصفحة 613 من 1352
( كإن شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا ) أو ألزمت نفسي أو واجب على كذا وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ
وقيل يصح بالنية وحدها ( فيلزم ) عليه ( ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق )
وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه خلافا لقضية كلام ابن عبد السلام ولا يشترط قبول المنذور له في قسمي النذر ولا القبض بل يشترط
حجم الخط: