فهرس الكتاب
الصفحة 614 من 1352
عدم رده
ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا وإن لم يقبل خلافا للجلال البلقيني ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه ولا يجوز للأصل الرجوع فيه
وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر قبل مرضي بيوم وله التصرف قبل حصول المعلق عليه
ويلغو قوله متى حصل لي الأمر الفلاني أجيء لك بكذا ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر
وأفتى
حجم الخط: