فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1352

جمع فيمن أراد أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعلا صح وإن زاد المبتدىء إن نذرت لي بمتاعك

وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره

ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته

قال القاضي ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج له مع معشر وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه

وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور

وقال غيره محله إن نذر قبل الاشتداد ويصح النذر للجنين كالوصية له بل أولى لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت