فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1352

وأراد به قربة

ثم كإسراج ينتفع به أو اطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك

ويقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح كما بحث لأنه اشتهر في عرفهم للنذر ويصرف لمصالح الحجرة النبوية

قال السبكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به

اه

قال شيخنا فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف رأي ناظرها

قال وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها

انتهى

وأفتى بعضهم في إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا بأنه يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون

ولو نذر شيئا للكعبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت