فهرس الكتاب
الصفحة 617 من 1352
ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن احتيج لذلك وإلا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا
ولو نذر إسراج نحو شمع أو زيت بسمجد صح إن كان ثم من ينتفع به ولو على ندور وإلا فلا
ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى كتطييب الكعبة فيصرفه إليها
وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم فإن كان معسرا باع بعضه
حجم الخط: