فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1352

ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن احتيج لذلك وإلا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا

ولو نذر إسراج نحو شمع أو زيت بسمجد صح إن كان ثم من ينتفع به ولو على ندور وإلا فلا

ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى كتطييب الكعبة فيصرفه إليها

وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم فإن كان معسرا باع بعضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت