فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1352

لنقل الباقي

فإن تعسر نقله كعقار أو حجر رحى باعه ولو بغير إذن حاكم ونقل ثمنه وتصدق به على فقراء الحرم

وهل له إمساكه بقيمته أو لا وجهان

ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض كالاعتكاف ولا يجزىء ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه كما لا يجزىء قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور

ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته

ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزىء عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت