فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1352

جنس آخر

ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه

فلو قال علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان أو إن شفي مريضي فعلي ذلك ملكها وإن لم يقبضها ولا قبلها بل وإن رد فله التصرف فيها وينعقد حول زكاتها من حين النذر

وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها

ولو تلف المعين لم يضمنه إلا أن قصر على ما استظهره شيخنا

ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر

كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت