فهرس الكتاب
الصفحة 627 من 1352
هذا شهرا
( وشرط في عاقد ) بائعا كان أن مشتريا ( تكليف ) فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه ( وإسلام لتملك ) رقيق ( مسلم ) لا يعتق عليه وكذا يشترط أيضا إسلام لتملك مرتد على المعتمد
لكن الذي في الروضة وأصلها صحة بيع المرتد للكافر
( و ) لتملك شيء من ( مصحف ) يعني ما كتب فيه قرآن
حجم الخط: