فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1352

هذا شهرا

( وشرط في عاقد ) بائعا كان أن مشتريا ( تكليف ) فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه ( وإسلام لتملك ) رقيق ( مسلم ) لا يعتق عليه وكذا يشترط أيضا إسلام لتملك مرتد على المعتمد

لكن الذي في الروضة وأصلها صحة بيع المرتد للكافر

( و ) لتملك شيء من ( مصحف ) يعني ما كتب فيه قرآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت