فهرس الكتاب
الصفحة 628 من 1352
ولو آية وإن أثبت لغير الدراسة كما قاله شيخنا
ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل بخلاف غير آلة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب ويصح بيعها للذمي أي في دارنا ( و ) شرط ( في معقود ) عليه مثمنا كان أو ثمنا ( ملك له ) أي للعاقد ( عليه ) فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه
ولا أثر لظن خطأ بأن صحته لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر
حجم الخط: