فهرس الكتاب
الصفحة 630 من 1352
فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما كرهنه وإجارته للغرر المنهي عنه وإن بالغ في وصفه
وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأعلى المائع ومثل أنموج متساوي
حجم الخط: